بوابة الصعيد
الإثنين 22 يونيو 2026 مـ 12:37 صـ 5 محرّم 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
السيسي يؤكد أهمية تطوير آلية التنسيق الرباعية بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان إلى إطار مؤسسي فاعل البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 في التحويلات المالية رئيس الوزراء يتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط: نموذج لإحياء القاهرة التاريخية وتحول حضاري شامل شركة VIE Communities تتعاون مع WE لتطوير البنية التحتية الرقمية الذكية لمشروعاتها العقارية جمعية المطورين العقاريين تنظم برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والمبيعات لدعم الشركات الأعضاء يوم الأب العالمي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني والثلاثين للأسمدة والمعرض المصاحب للاتحاد العربي للأسمدة وزير الصحة يبحث توطين تكنولوجيا تصنيع كواشف فصائل الدم في مصر بالتعاون مع DIAGAST وThink Pro وزير الري يكشف تأثيرات ظاهرة النينيو على إيراد نهر النيل مصر تتصدر نمو السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من 2026 وسائل دفع حديثة في المترو وLRT والمونوريل لتعزيز تجربة الركاب في مصر المصرف المتحد يطرح «صك نماء» بعائد يصل إلى 17.75% ويمنح العملاء حرية اختيار دورية صرف العائد

وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد ”الاستقالات العمالية ”

للحفاظ على حقوق العمال ، وتسهيلًا على العامل وصاحب العمل في الاجراءات، ولضمان حصول العمال على مستحقاتهم وشهادات الخبرة، ووثائقهم لدى صاحب العمل،في أي وقت،أصدر معالي وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 ، والذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل ، إستنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.. وتضمن "القرار" 9 مواد.. جاء في المادة الأولى: للعامل أن يُقدم استقالته كتابة لجهة عمله بشرط أن تكون مُوقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات سواء الواقع في دائرة اختصاصه المركز الرئيسي للمنشأة، أو أحد فروعها، أو من مديرية العمل، وعلى مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الالكتروني أو الورقي المُعد لذلك، واعتمادها بخاتم المكتب واثبات تاريخ الاعتماد، و رقم المسلسل على الاستقالة وتسليمها للعامل، وعلى مديرية العمل موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.

وجاء في المادة الثانية أنه يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية، ويجوز للعامل – بناء على طلبه – أن يطلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية..وقالت المادة الثالثة،أنه على مكتب العمل التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، وأن تتضمن الاستقالة بيانات جهة العمل، وبيانات العامل، وتوقيعه الشخصي، أو توقيع وكيله الخاص وفي هذه الحالة يجب اثبات بيانات التوكيل في الاستقالة وفي السجل المشار اليه، ولا يجوز أن تقدم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله بأي حال من الأحوال..وأشارت المادة الرابعة إلى أنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها لجهة عمله، بحسب الاحوال،وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها وفقاً لأحكام القانون،وعلى جهة العمل أن تبت في الاستقالة خلال المدة المقررة قانوناً وإلا اعتبرت مقبولة بقوة القانون بعد فوات هذه المدة..وجاء في المادة الخامسة ،أنه للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوباً ،ومعتمداً من ذات مكتب علاقات العمل الذي تم اعتماد الاستقالة منه، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

وأشارت المادة السادسة إلى أنه لا تسري أحكام اعتماد الاستقالة على حالات اتفاق طرفي علاقة العمل على انهاء عقد العمل بالتراضي والتوافق فيما بينهما سواء كان العقد محدد المدة او غير محدد المدة، ويتم تحرير اتفاق"تحلل أو تقايل" الطرفين من علاقة العمل، ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يفيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية.. أما المادة السابعة قالت أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل بإرادة العامل الحرة دون إكراه أو إجبار، كما يجب أن يقوم صاحب العمل بتسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية.. وجاء في المادة الثامنة أن يلتزم صاحب العمل أو من يمثله وفقاً لنص المادة رقم 175 من قانون العمل المشار اليه بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب ذلك،كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم..والمادة التاسعة جاء فيها أنه يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،في 14 -9-2025،وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.