بوابة الصعيد
الخميس 5 نوفمبر 2026 مـ 08:33 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
رئيس الوزراء: بدء تنفيذ منظومة الدعم النقدي في البحيرة يناير المقبل السيسي يستقبل ميار عثمان بطلة «تحدي القراءة العربي 2026» ويمنحها نوط الامتياز من الطبقة الثانية وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي إطلاق صندوق لخفض الانبعاثات الكربونية بالقطاع الصناعي «هيئة الاستثمار» تبحث مع «أوراكل» توطين تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في مصر علي هامش خطة مدريد الدولية للشيخوخة چـرمين عامـر تستعرض أدوار الإعلام الفضي والمؤثرين في التمكين الإقتصادى والإجتماعى والرقمي لكبار السن مدير طب بيطري الاقصر يوجه الشكر للمنشآت الغذائية التي تتبع الاشتراطات الصحية في مؤتمرها العلمي الدولي الثاني ... عميد كلية اللغة العربية بجرجا يؤكد : تراثنا هو مستودعُ حضارتنا وماضينا المجيدُ الذي لا يمكن... رئيس الوزراء طرح بنك القاهرة خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتتويج لرؤية الدولة المصرية وزير المالية: الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار مستمر.. وزيادة الإيرادات 27% دون أعباء إضافية الرقابة المالية تستعرض تطورات الأنشطة غير المصرفية أمام الصحفيين.. وإطلاق «الشورت سيلينج» بالبورصة خلال أسابيع وزير الصناعة يتفقد مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بحلوان لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيرة الإسكان تعلن آلية جديدة لحجز الأراضي الاستثمارية بالدولار.. الأولوية لأسبقية الحجز

وزير التموين يعلن بدء موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل المقبل

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً اعتباراً من 15-4-2024 حتى 15-8-2024.

2000 جنيهاً سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط

كما حدد القرار، أسعار شراء القمح من الموردين على أن يكون "2000 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط"، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وشمل القرار، أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات، استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن، ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون "175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع"، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.

حظر نقل القمح المحلي من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

كما وجه القرار، أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حظر استخدام القمح المحلي بمصانع الأعلاف

وحظر القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، على أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن أو الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية أيضاً.

كما أكد القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي، أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ويتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.