بوابة الصعيد
الأحد 20 سبتمبر 2026 مـ 01:36 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
غادة أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة.. حين يجتمع شرف النسب وشرف المنصب في بنت المنشاة عائلة أبو كريشة.. تاريخ من الحضور الاجتماعي والبرلماني في صعيد مصر آآآه يـا بـلـــدي العمدة أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفلاح المصري من 1812 إلى 2026.. عائلة أبو كريشة والبصل.. حكاية إمبراطورية بدأت مع محمد علي باشا ويقودها اليوم أحمد أبو كريشة المكرم من... وزير الكهرباء يتابع مع الاستشاري الدولي تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2040 السيسي يستقبل محمود عباس.. تأكيد مصري على مواصلة دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير وزير البترول: إضافة 330 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج المحلي قبل نهاية 2026 75.5 مليون طن سنويًا.. الصناعة تضع خارطة جديدة لتعزيز إنتاج وصادرات الأسمنت عبد العزيز مجدي رئيساً لمجموعة أمن المعلومات بالبنك الزراعي المصري رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية باستثمارات 2 مليار جنيه البنك المركزي يطلق النسخة الرابعة من مسابقة «FinTech Got Talent 2026» لطلاب الجامعات

الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم "90" لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم "155" لسنة 2024.

وذكر في بيان، أن القرار يهدف إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد.

وتلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.

وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق.

وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.

وشملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

واشترط القرار، ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية.

ونص القرار، على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم "244" لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني "أ" من السجل المذكور.

وألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "196" لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة، بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت.