بوابة الصعيد
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 مـ 02:55 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني الـ54 لمملكة البحرين وزير قطاع الأعمال العام يشهد تسليم الدفعة الأولى من ميني باص ”نصر ستار ” الفاتورة الإلكترونية البنك الزراعي المصري يُعلن عن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة قنا لتطوير التكتلات الحرفية ورفع تنافسيتها وزير الخارجية ونظيره السعودي يتابعان التطورات في قطاع غزة تصدير أول شحنة من الفحم البترولي المكلسن الهيئة العامة للاستثمار تشهد توقيع عقد بين السويدي للتنمية الصناعية للعام الثاني على التوالي… بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك في مصر في مجال التمويل العقاري من مجلة يوروموني العالمية البنك التجارى الدولى يطلق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD وزير السياحة والآثار يشهد إزاحة الستار عن تمثالين للملك أمنحتب الثالث، بعد ترميمهما بمعبده الجنائزي بالأقصر قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة الأقصر تنظمان زيارة ميدانية لقيادة الفرقة 15 دفاع جوي

وزير السياحة يصدر ضوابط تنظيم رحلات الحج السياحي 2025

نشرت الوقائع المصرية في العدد 270 "تابع" الصادر في 4 ديسمبر سنة 2024، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 488 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 20-11-2024، بشأن تنظيم الضوابط والإجراءات لتنفيذ رحلات الحج السياحي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وعلى قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2022.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 43 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للعمرة والحج، وعلى توصيات اللجنة العليا للعمرة والحج بجلستها المنعقدة بتاريخ 17-11-2024.

"المادة الأولى"
يُعمل في شأن الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات الحج السياحي لموسم 1446ه بالضوابط والإجراءات المرفقة بهذا القرار.

"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.