بوابة الصعيد
الخميس 7 مايو 2026 مـ 03:24 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
الحكومة: 33.5 ألف شكوى إسكان ومرافق خلال أبريل والرد على 4176 طلب تخصيص وحدات بالمشروعات القومية الرقابة المالية تمنح 3 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية وزير الاستثمار يبحث مع نظيره البيلاروسي آليات تعزيز تواصل مجتمع الأعمال وتوطين صناعة المعدات الثقيلة السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بسلطان عُمان ويؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار السلطنة وتعزيز التنسيق الإقليمي بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتأهيل شبكات الغاز اللبنانية بخبرات قطاع البترول المصري «الإسكان» تبحث مع «أندلسية الطبية» تنفيذ مستشفيات ومراكز صحية بالمدن الجديدة وزيرا الاتصالات والعمل يطلاق خدمة “كعب العمل” إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية الإسكان تبحث مع «أميا باور» تنفيذ محطات تحلية حفلات التخرج وغياب القيم المجتمعية بنك مصر و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يجددان بروتوكول التعاون في مجال التمويل العقاري وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات “حياة كريمة” بالفيوم لمتابعة مياه الشرب والصرف الصحي

وزير السياحة يصدر ضوابط تنظيم رحلات الحج السياحي 2025

نشرت الوقائع المصرية في العدد 270 "تابع" الصادر في 4 ديسمبر سنة 2024، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 488 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 20-11-2024، بشأن تنظيم الضوابط والإجراءات لتنفيذ رحلات الحج السياحي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وعلى قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2022.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 43 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للعمرة والحج، وعلى توصيات اللجنة العليا للعمرة والحج بجلستها المنعقدة بتاريخ 17-11-2024.

"المادة الأولى"
يُعمل في شأن الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات الحج السياحي لموسم 1446ه بالضوابط والإجراءات المرفقة بهذا القرار.

"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.