بوابة الصعيد
الأحد 20 سبتمبر 2026 مـ 04:07 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
غادة أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة.. حين يجتمع شرف النسب وشرف المنصب في بنت المنشاة عائلة أبو كريشة.. تاريخ من الحضور الاجتماعي والبرلماني في صعيد مصر آآآه يـا بـلـــدي العمدة أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفلاح المصري من 1812 إلى 2026.. عائلة أبو كريشة والبصل.. حكاية إمبراطورية بدأت مع محمد علي باشا ويقودها اليوم أحمد أبو كريشة المكرم من... وزير الكهرباء يتابع مع الاستشاري الدولي تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2040 السيسي يستقبل محمود عباس.. تأكيد مصري على مواصلة دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير وزير البترول: إضافة 330 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج المحلي قبل نهاية 2026 75.5 مليون طن سنويًا.. الصناعة تضع خارطة جديدة لتعزيز إنتاج وصادرات الأسمنت عبد العزيز مجدي رئيساً لمجموعة أمن المعلومات بالبنك الزراعي المصري رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية باستثمارات 2 مليار جنيه البنك المركزي يطلق النسخة الرابعة من مسابقة «FinTech Got Talent 2026» لطلاب الجامعات

الرقابة المالية تطور قواعد تعامل الداخليين بالبورصة وانضمام الشركات المقيدة لصندوق حماية المستثمر كشرط لاستمرار القيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.

فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.