بوابة الصعيد
الخميس 7 أغسطس 2025 مـ 04:38 صـ 12 صفر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
مصر تستضيف مؤتمر اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية «APUA» سبتمبر المقبل البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.03 مليار دولار وزير الاستثمار: حزمة حوافز جديدة لتعزيز أداء البورصة المصرية فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025 غداً الرئيس السيسى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ بلجنته بمصر الجديدة بلجنته الانتخابية في الشيخ زايد: رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مصر تتصدر دول شمال أفريقيا في عائدات السياحة لعام 2025 وزير الإسكان: طرح المرحلة الثانية من مبادرة «بيتك في مصر».. سبتمبر المقبل البورصة المصرية تعلن تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة الوطنية للطباعة تحالف مصرفي من 6 بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة 6.2 مليار جنيه «التعليم العالي» تعلن نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2025 رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج

الرقابة المالية تطور قواعد تعامل الداخليين بالبورصة وانضمام الشركات المقيدة لصندوق حماية المستثمر كشرط لاستمرار القيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.

فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.