بوابة الصعيد
السبت 10 مايو 2025 مـ 03:15 مـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
رئيس الوزراء يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد جمعيات ومؤسسات المستثمرين بنك مصر يرعى النسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية بمصر لعام 2025 رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي وزير العمل يُعلن بدء التقديم في مِنح مجانية للتدريب على 28 مِهنة بشهادات دولية في معهد ” الساليزيان الإيطالي” بالقاهرة مصر تدعو المجتمع الدولي للتصدي لخطة إسرائيل في غزة وزير البترول يبحث سبل تعزيز التعاون مع مجموعة موانئ ابوظبي وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وزير الصناعة والنقل يترأس الجمعية العامة العادية لشركة ”أم أو تي” للاستثمار والتنمية عن العام المالي 2024 ”كيما” تستهدف تحقيق مبيعات تتخطى 10 مليار جنيه فى موازنة 2025 / 2026 رئيس الوزراء يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق لها الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند

الرقابة المالية تطور قواعد تعامل الداخليين بالبورصة وانضمام الشركات المقيدة لصندوق حماية المستثمر كشرط لاستمرار القيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.

فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.