بوابة الصعيد
الإثنين 22 يونيو 2026 مـ 12:39 صـ 5 محرّم 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
السيسي يؤكد أهمية تطوير آلية التنسيق الرباعية بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان إلى إطار مؤسسي فاعل البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 في التحويلات المالية رئيس الوزراء يتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط: نموذج لإحياء القاهرة التاريخية وتحول حضاري شامل شركة VIE Communities تتعاون مع WE لتطوير البنية التحتية الرقمية الذكية لمشروعاتها العقارية جمعية المطورين العقاريين تنظم برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والمبيعات لدعم الشركات الأعضاء يوم الأب العالمي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني والثلاثين للأسمدة والمعرض المصاحب للاتحاد العربي للأسمدة وزير الصحة يبحث توطين تكنولوجيا تصنيع كواشف فصائل الدم في مصر بالتعاون مع DIAGAST وThink Pro وزير الري يكشف تأثيرات ظاهرة النينيو على إيراد نهر النيل مصر تتصدر نمو السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من 2026 وسائل دفع حديثة في المترو وLRT والمونوريل لتعزيز تجربة الركاب في مصر المصرف المتحد يطرح «صك نماء» بعائد يصل إلى 17.75% ويمنح العملاء حرية اختيار دورية صرف العائد

الرقابة المالية تطور قواعد تعامل الداخليين بالبورصة وانضمام الشركات المقيدة لصندوق حماية المستثمر كشرط لاستمرار القيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.

فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.