بوابة الصعيد
السبت 21 مارس 2026 مـ 11:24 مـ 2 شوال 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
بنك قناة السويس يشارك موظفيه فرحة عيد الفطر بتوزيع كعك العيد وزيرة الإسكان توجه برفع درجة الاستعداد في المدن الجديدة خلال إجازة عيد الفطر وزير الكهرباء يوجه بمد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين مصر والسعودية توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وزير التخطيط يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية وزير الصناعة يبحث مع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برامج البنك في مصر بنك قناة السويس يشارك في حملة ”إفطار صائم بتكية آل البيت” بالتعاون مع مؤسسة مساجد للتطوير رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات متجددة وإقامة محطات تخزين كهربائية 246 مليار جنيه حجم استثماراتها.. وزير البترول يشهد أعمال الجمعية العامة لـ”بتروجيت” ويشيد بدورها في تنفيذ المشروعات وزيرا الإسكان والصناعة يتفقان على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية بنك قناة السويس يشارك في حملة «إفطار صائم بتكية آل البيت» بالتعاون مع مؤسسة مساجد للتطوير السيسي يطلع على نتائج الجولة العربية لوزير الخارجية

الرقابة المالية تطور قواعد تعامل الداخليين بالبورصة وانضمام الشركات المقيدة لصندوق حماية المستثمر كشرط لاستمرار القيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.

فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.