بوابة الصعيد
السبت 10 مايو 2025 مـ 12:19 مـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
رئيس الوزراء يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد جمعيات ومؤسسات المستثمرين بنك مصر يرعى النسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية بمصر لعام 2025 رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي وزير العمل يُعلن بدء التقديم في مِنح مجانية للتدريب على 28 مِهنة بشهادات دولية في معهد ” الساليزيان الإيطالي” بالقاهرة مصر تدعو المجتمع الدولي للتصدي لخطة إسرائيل في غزة وزير البترول يبحث سبل تعزيز التعاون مع مجموعة موانئ ابوظبي وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وزير الصناعة والنقل يترأس الجمعية العامة العادية لشركة ”أم أو تي” للاستثمار والتنمية عن العام المالي 2024 ”كيما” تستهدف تحقيق مبيعات تتخطى 10 مليار جنيه فى موازنة 2025 / 2026 رئيس الوزراء يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق لها الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند

تعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال سيناء البحرية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 3 مكرر "هـ"، بتاريخ 23 يناير 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2023، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 والمعدل بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018.

"المادة الأولى"

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت اء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادر بموجب القانون رقك 7 لسنة 1992 والمعدل بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

"المادة الثانية"

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 1 رجب سنة 1444 هـ "الموافق 23 يناير سنة 2023م".