بوابة الصعيد
الخميس 7 أغسطس 2025 مـ 06:36 صـ 12 صفر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
مصر تستضيف مؤتمر اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية «APUA» سبتمبر المقبل البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.03 مليار دولار وزير الاستثمار: حزمة حوافز جديدة لتعزيز أداء البورصة المصرية فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025 غداً الرئيس السيسى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ بلجنته بمصر الجديدة بلجنته الانتخابية في الشيخ زايد: رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مصر تتصدر دول شمال أفريقيا في عائدات السياحة لعام 2025 وزير الإسكان: طرح المرحلة الثانية من مبادرة «بيتك في مصر».. سبتمبر المقبل البورصة المصرية تعلن تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة الوطنية للطباعة تحالف مصرفي من 6 بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة 6.2 مليار جنيه «التعليم العالي» تعلن نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2025 رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج

تعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال سيناء البحرية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 3 مكرر "هـ"، بتاريخ 23 يناير 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2023، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 والمعدل بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018.

"المادة الأولى"

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت اء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادر بموجب القانون رقك 7 لسنة 1992 والمعدل بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

"المادة الثانية"

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 1 رجب سنة 1444 هـ "الموافق 23 يناير سنة 2023م".