بوابة الصعيد
الإثنين 22 يونيو 2026 مـ 04:30 صـ 6 محرّم 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
السيسي يؤكد أهمية تطوير آلية التنسيق الرباعية بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان إلى إطار مؤسسي فاعل البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 في التحويلات المالية رئيس الوزراء يتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط: نموذج لإحياء القاهرة التاريخية وتحول حضاري شامل شركة VIE Communities تتعاون مع WE لتطوير البنية التحتية الرقمية الذكية لمشروعاتها العقارية جمعية المطورين العقاريين تنظم برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والمبيعات لدعم الشركات الأعضاء يوم الأب العالمي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني والثلاثين للأسمدة والمعرض المصاحب للاتحاد العربي للأسمدة وزير الصحة يبحث توطين تكنولوجيا تصنيع كواشف فصائل الدم في مصر بالتعاون مع DIAGAST وThink Pro وزير الري يكشف تأثيرات ظاهرة النينيو على إيراد نهر النيل مصر تتصدر نمو السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من 2026 وسائل دفع حديثة في المترو وLRT والمونوريل لتعزيز تجربة الركاب في مصر المصرف المتحد يطرح «صك نماء» بعائد يصل إلى 17.75% ويمنح العملاء حرية اختيار دورية صرف العائد

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات الضريبة العقارية

بدأت مجلس الشيوخ، منذ قليل، استكمال نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، المقدم من الحكومة والمحَال من مجلس النواب.

تفاصيل مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية

ويستأنف المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسته المنعقدة يوم الأحد 4 يناير الجاري، قبل أن يبدأ مناقشة مواده تفصيليًا خلال جلسة الاثنين 5 يناير 2026.

أبرز ملامح التعديلات المقترحة

ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها:

زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي تُعد مقر السكن الرئيسي للمكلف وأسرته.

إضافة حالة جديدة للإعفاء أو رفع الضريبة تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار.

تعديل الأحكام الخاصة بحالات تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل الحالات التي تحول دون الاستغلال الفعلي للعقار أو جزء منه.

السماح للمكلفين الذين يمتلكون عقارات في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار ضريبي موحد لأي مأمورية مختصة.

ضوابط جديدة لمقابل التأخير وإسقاط الضريبة

كما يتضمن مشروع القانون:

إضافة فقرة جديدة للمادة 26، تنص على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

استحداث مادة جديدة برقم (29 مكرر)، تتيح إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو مطبق في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

ويأتي مشروع التعديل في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومعالجة الإشكاليات العملية التي كشفت عنها تطبيقات القانون القائم.