بوابة الصعيد
الأحد 20 سبتمبر 2026 مـ 01:18 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
غادة أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة.. حين يجتمع شرف النسب وشرف المنصب في بنت المنشاة عائلة أبو كريشة.. تاريخ من الحضور الاجتماعي والبرلماني في صعيد مصر آآآه يـا بـلـــدي العمدة أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفلاح المصري من 1812 إلى 2026.. عائلة أبو كريشة والبصل.. حكاية إمبراطورية بدأت مع محمد علي باشا ويقودها اليوم أحمد أبو كريشة المكرم من... وزير الكهرباء يتابع مع الاستشاري الدولي تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2040 السيسي يستقبل محمود عباس.. تأكيد مصري على مواصلة دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير وزير البترول: إضافة 330 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج المحلي قبل نهاية 2026 75.5 مليون طن سنويًا.. الصناعة تضع خارطة جديدة لتعزيز إنتاج وصادرات الأسمنت عبد العزيز مجدي رئيساً لمجموعة أمن المعلومات بالبنك الزراعي المصري رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية باستثمارات 2 مليار جنيه البنك المركزي يطلق النسخة الرابعة من مسابقة «FinTech Got Talent 2026» لطلاب الجامعات

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات الضريبة العقارية

بدأت مجلس الشيوخ، منذ قليل، استكمال نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، المقدم من الحكومة والمحَال من مجلس النواب.

تفاصيل مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية

ويستأنف المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسته المنعقدة يوم الأحد 4 يناير الجاري، قبل أن يبدأ مناقشة مواده تفصيليًا خلال جلسة الاثنين 5 يناير 2026.

أبرز ملامح التعديلات المقترحة

ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها:

زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي تُعد مقر السكن الرئيسي للمكلف وأسرته.

إضافة حالة جديدة للإعفاء أو رفع الضريبة تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار.

تعديل الأحكام الخاصة بحالات تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل الحالات التي تحول دون الاستغلال الفعلي للعقار أو جزء منه.

السماح للمكلفين الذين يمتلكون عقارات في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار ضريبي موحد لأي مأمورية مختصة.

ضوابط جديدة لمقابل التأخير وإسقاط الضريبة

كما يتضمن مشروع القانون:

إضافة فقرة جديدة للمادة 26، تنص على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

استحداث مادة جديدة برقم (29 مكرر)، تتيح إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو مطبق في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

ويأتي مشروع التعديل في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومعالجة الإشكاليات العملية التي كشفت عنها تطبيقات القانون القائم.