بوابة الصعيد
السبت 10 مايو 2025 مـ 04:49 مـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
رئيس الوزراء يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد جمعيات ومؤسسات المستثمرين بنك مصر يرعى النسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية بمصر لعام 2025 رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي وزير العمل يُعلن بدء التقديم في مِنح مجانية للتدريب على 28 مِهنة بشهادات دولية في معهد ” الساليزيان الإيطالي” بالقاهرة مصر تدعو المجتمع الدولي للتصدي لخطة إسرائيل في غزة وزير البترول يبحث سبل تعزيز التعاون مع مجموعة موانئ ابوظبي وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وزير الصناعة والنقل يترأس الجمعية العامة العادية لشركة ”أم أو تي” للاستثمار والتنمية عن العام المالي 2024 ”كيما” تستهدف تحقيق مبيعات تتخطى 10 مليار جنيه فى موازنة 2025 / 2026 رئيس الوزراء يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق لها الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند

تعديل شروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 178 تابع "أ"، بتاريخ 15 أغسطس 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 166 لسنة 2023 بتاريخ 9-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة "الأولى - بند «1»" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقـود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، النص الآتي:

"المادة الأولى - بند «1»":

ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن عشرين مليون جنيه أو مـا يعادلـــه مــــن العملات الأجنبية، شريطة ألا تقل حقوق الملكية للشركة عن رأس المال المدفوع.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.